Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39782 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق المحددة قانونا لدى كتابة المحكمة.
- المسقطات المتعلقة بإجراءات التعقيب ذات صبغة وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
- عدم الإدلاء بمذكرة المحامي في بيان أسباب الطعن مصحوبة بما يثبت تبليغها للخصم داخل الأجل القانوني يرتب سقوط الطعن لعدم استكمال متطلبات القبول شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.