Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39831 بتاريخ 09/05/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من القضاة المتفاوضين

J P 39831/20179 mai 2017

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي تترتب على مخالفته بطلان الحكم لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل خرق لقواعد الإجراءات الأساسية متى تعلق الأمر بشرط جوهري لصحة الحكم ولو لم يكن ذلك ضمن المطاعن المعروضة عليها.
  3. يستوجب الحكم بالنقض والإحالة متى ثبت بطلان الحكم من بياناته الشكلية الجوهرية دون حاجة لبحث بقية الأسباب المثارة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.