الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القضية 39831 تاريخه :09/05/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20/06/2016تحت عدد 28496 من الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ديوان ***** ***** ***** في شخص ممثله القانوني مقره بمطار ***** ***** ***** ضد ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39831 بتاريخ 09/05/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي تترتب على مخالفته بطلان الحكم لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل خرق لقواعد الإجراءات الأساسية متى تعلق الأمر بشرط جوهري لصحة الحكم ولو لم يكن ذلك ضمن المطاعن المعروضة عليها.
- يستوجب الحكم بالنقض والإحالة متى ثبت بطلان الحكم من بياناته الشكلية الجوهرية دون حاجة لبحث بقية الأسباب المثارة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 147 و148 م ش-الفصل 535 م ا ع-الفصل 393 م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الامر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 06/12/2009-الامر عدد 3034 المؤرخ في 12/10/2009-الامر عدد 1941 لسنة 1999 المؤرخ في 30/08/1999-منشور الوزير الأول عدد 8 المؤرخ في 14/02/1995-الفصل 39 من النظام الأساسي الخاص باعوان الديوان-الفصل 63 من قانون الوظيفة العمومية-الفصل 121 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.