Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39504 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده قانونا بالعريضة

J P 39504/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً إلزاميا يهدف إلى ضمان علمه بالإجراءات وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب على الإخلال به سقوط الحق في الطعن.
  2. لا يُعتدّ بمكتوب الإعلام بالطعن إذا خلا الملف مما يثبت حصول التبليغ بصفة قانونية وفق الطرق التي يحددها القانون، لكون ذلك يشكل خرقا لإجراء أساسي يمسّ مبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية في المادة الجزائية تتعلق بالنظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها، ويترتب عنها رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.