Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39306 بتاريخ 06/12/2016 : إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري يترتب عنه هضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- اعتماد المحكمة للقيمة المتفق عليها بالشروط الخاصة لعقد التأمين يكون وجيها متى استندت إلى معيار دفع المبلغ المحدد بالعقد عند توفر شروط الضمان باعتباره الأصل الحاكم لتحديد التعويض.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن القانونية التي لم يقع التمسك بها لدى محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما له مساس بالنظام العام، وإثارة دفع جديد لأول مرة يوجب رده لعدم الجواز.
- إغفال المحكمة الجواب عن دفع منتج ومؤثر في نتيجة النزاع يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم لقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 16 من مجلة التامين autres décisions
- الفصلين 107 و242 م ا ع autres décisions
- الفصول 269 و277و278 م ا ع autres décisions
- الفصل 10 مجلة التامين autres décisions
- الفصل 17 من الشروط العامة لعقد الضمان autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.