الجمهورية التونسية الحمــد لله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار:38938 تاريخه :6أفريل 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23 نوفمبر 2021 تحت عدد 11619 من قبل الأستاذة *****. نيابة عن: شركة ***** (***** ) في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل التجاري ب***** تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38938 بتاريخ 06/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات الواجبة، ومن بينها ما يثبت تمام تبليغ خصمه بمستندات التعقيب وفق الشكل القانوني.
- لا تتحقق الغاية القانونية من التبليغ بطريقة الترك والإرسال بالبريد المضمون إلا بالإدلاء بما يفيد حصول الإعلام بالبلوغ، ويعدّ غياب هذا الإثبات إخلالا بإجراءات التبليغ.
- تثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها متى تبيّن لها قيام موجبها، دون توقف على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.