Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38832 بتاريخ 25/04/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 38832/201725 avril 2017

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يرتبط بصحة الحكم وشرعيته.
  2. الإخلال بإمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين يجعل الحكم باطلا لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية.
  3. البطلان الناتج عن خرق قواعد الإجراءات الأساسية من النظام العام ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.