الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 38832 تاريخه :25/04/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/05/2016تحت عدد419 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** ***** ***** ***** ضد *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38832 بتاريخ 25/04/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يرتبط بصحة الحكم وشرعيته.
- الإخلال بإمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين يجعل الحكم باطلا لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية.
- البطلان الناتج عن خرق قواعد الإجراءات الأساسية من النظام العام ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.