Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38639 بتاريخ 28/06/2014 : صفة متسوغ الأصل التجاري في إشغال المكرى تستمد استقلالها عن مركز مالكه عند ثبوت حجية القضاء بها

J P 38639/201428 juin 2014

Principe juridique

  1. إذا صدر حكم استئنافي ناقضا لحكم ابتدائي استجاب لطلب استعجالي فإن الإذن بإعادة الحالة لسالف وضعها يعد أثرا قانونيا لازما لحكم النقض يتعين التنصيص عليه ولو من تلقاء نفس المحكمة، ولا يعتبر ذلك إدخالا لطلب جديد.
  2. تدارك السهو أو الإصلاح لا يُعد خرقا لمبدأ المواجهة متى انصبّ على إدراج نتيجة يفرضها القانون لزوما على الحكم الصادر بالنقض أو التعديل، لأن المحكمة تكون بصدد استكمال ما اقتضاه منطوقها القانوني لا الفصل في طلب مستقل.
  3. تثبت حجية الشيء المحكوم به وتمنع إعادة طرح النزاع حول الصفة القانونية متى سبق لقضاء تعقيبي أن حسمها على أساس معيار قانوني محدد، ويكفي تبني المحكمة اللاحقة لمستندات ذلك القضاء لتأسيس حكمها دون إعادة مناقشة الدفوعات المتصلة بذات المعيار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.