الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمة التعـقيــب عدد القضيـــة 38532 تاريخـــه :23/05/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20/05/2016تحت عدد28235من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بـ ***** ضد ***** محل مخابرته بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38532 بتاريخ 23/05/2017 : عدم لزوم رد محكمة الموضوع إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل
Principe juridique
- لا يعيب الحكم عدم الرد على جميع الدفوع المثارة ما دامت محكمة الموضوع تكتفي بالرد صراحة أو ضمنا على ما كان منها جوهريا ومؤثرا في وجه الفصل أو ماسا بالنظام العام.
- يُستفاد الرد الضمني من الأسس التي اعتمدها الحكم في تقرير القاعدة القانونية الواجبة التطبيق متى كانت هذه الأسس تتعارض مع مضمون الدفع وتستلزم طرحه.
- تقدير وقائع النزاع وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى محصنا عن رقابة محكمة التعقيب متى جاء التعليل سليما قائما على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.