Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37572 بتاريخ 19/02/2024 : انتفاء الجريمة عند ثبوت سرقة الشيك المؤدي إلى اعتراض قانوني على خلاصه
Principe juridique
- يثبت انتفاء المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك بدون رصيد متى قامت الحجة القضائية على أن سبب عدم الدفع راجع إلى سرقة الشيك وتدليسه بما يجعل اعتراض الساحب على خلاصه اعتراضا مطابقا للقانون.
- يعد ما يتضمنه قرار ختم البحث التحقيقي من إثبات واقعة السرقة والتدليس عنوانا للحقيقة القضائية في هذا الجانب وحجة قانونية يعتمد عليها لقطع رابطة الإسناد في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
- لا يعيب الحكم من جهة التعليل إذا استخلص من وثائق الملف ما يفيد قيام سبب قانوني مانع للدفع ورتب على ذلك عدم سماع الدعوى باعتبار أن عناصر التجريم لا تتوافر عند وجود اعتراض مشروع على الخلاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.