ن/هـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ37553ــدد القضيـــة تاريخـــه : 03 مارس 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27/04/2016 المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه ***** ***** ***** *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37553 بتاريخ 03/03/2017 : ابتداء احتساب أجل سقوط دعوى منحة الإنتاج من تاريخ القرار الاستئنافي غير المطعون فيه
Principe juridique
- يبدأ احتساب أجل سقوط الحق في القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعمال من تاريخ آخر عمل قاطع يتعلق بالحق المطالب به دون اعتبار لإجراءات أو طعون انصبت على فروع أخرى مستقلة عنه.
- الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على جزء من النزاع لا يمتد أثره إلى الجزء غير المطعون فيه، فيظل القرار الاستئنافي بخصوص هذا الجزء هو المعتمد لتحديد آخر عمل قاطع للأجل.
- إذا رفعت الدعوى بعد انقضاء العام المحتسب من آخر عمل قاطع للمدة المسقطة لحق القيام تعين القضاء بسقوط الدعوى بمرور الزمن لورودها خارج الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.