Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37367 بتاريخ 28/02/2017 : تقدير تعويض حوادث المرور على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون الصحيح
Principe juridique
- يُحتسب التعويض عن الضرر الناتج عن العجز المؤقت عن العمل على أساس ثلاثة أرباع الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز كما تُحدّدها الشهادة الطبية الأولية أو ما يليها، مع طرح الدفوعات الصادرة عن المؤجر أو صناديق الضمان الإجتماعي أو الهياكل المماثلة.
- يُحدَّد التعويض عن الضرر المهني وفق نسبة من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي وبالرجوع إلى سلم درجات يراعي سن المتضرر ودرجة تأثير الضرر على نشاطه المهني.
- يُعدّ الحكم في مقدار التعويض مشوبا بخرق القانون متى بُني على اعتماد أجر أدنى سنوي مضمون غير صحيح أو على نتائج حسابية لا تطابق المقاييس التي ضبطها المشرع لتقدير التعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.