ا.ع الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ37107.2016ـدد القضية تاريخها:18 /07/2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم في 13 افريل 2016 و المرسم لدي المحكمة تحت عدد 37107 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدي التعقيب نيابة عن :شركة التامين ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37107.2016 بتاريخ 18/07/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوثائق والأدلة وترجيحها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يقوم تحريف الوقائع الموجب للنقض بمجرد الاختلاف في فهم مضامين محضر البحث الجزائي أو في استخلاص النتائج منه متى كان الاستخلاص الذي انتهت إليه محكمة الموضوع منسجما مع المعطيات الواردة بالمحضر.
- لا تُلزم محكمة الموضوع بالأخذ بما يظهره محضر البحث من تحميل للمسؤولية متى تضمن المحضر ذاته معطيات أخرى ثابتة تبرر قانونا تحميل المسؤولية كاملة لأحد الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.