Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36490 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم في الأجل القانوني

J P 36490/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء وفق الإجراءات المقررة.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة بأسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  3. المسقطات المتعلقة بمخالفة الآجال والإجراءات الأساسية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تحقق موجبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.