الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة 37 عدد القرار 36490 تاريخ القرار 18-03-2024 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 36490 وما يفيد تامين المعاليم القانونية المستوجبة المقدم بتاريخ 11-04-2022 من ***** ***** ***** قاطن عادة ***** ***** ***** ***** ***** بواسطة محاميه الاستاذ ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36490 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم في الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء وفق الإجراءات المقررة.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة بأسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- المسقطات المتعلقة بمخالفة الآجال والإجراءات الأساسية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تحقق موجبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.