الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 36275 جلسة 10 مارس 2017 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 7 جويلية 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين ***** و ***** وذلك طعناً في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36275 بتاريخ 10/03/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يُرفض لمجرد غياب بطاقة السوابق العدلية
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة في الجنح يخضع لشرط عدم صدور حكم سابق على المتهم في جريمة أو جنحة ويتعين على المحكمة تعليل قرارها عند إقراره.
- نقاوة السوابق العدلية تُفترض أصلا عملا بالمبادئ القانونية العامة ولا يُحرم المتهم من تأجيل التنفيذ لمجرد غياب بطاقة السوابق ما لم يثبت خلاف ذلك بحجة قاطعة.
- لا تستقيم معايرة العقوبة على افتراضات ظنية أو احتمالات غير مسندة بمعطيات ثابتة بالملف لأن المحاكمة العادلة تقتضي بناء الحكم على عناصر يقينية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.