Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36150 بتاريخ 09/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة المثبتة للعلاقة الشغلية متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير قيام العلاقة الشغلية واستخلاص صبغة إنهائها من خلال تمحيص وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في النتائج التي انتهت إليها محكمة الموضوع بشأن ثبوت العلاقة الشغلية وصبغة الطرد متى كان التعليل مستساغا ومبنياً على حجج لها مأخذ صحيح دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يمكن للمحكمة اعتماد شهادة الشهود المتلقاة أمام قاضي الشغل أو أمام قاضي الضمان الاجتماعي كوسيلة لإثبات عناصر العلاقة الشغلية متى لم يثبت قيام قدح فعلي أو قانوني يطعن في سلامتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.