ا.ع الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *عـ35466.2016ـدد القضية تاريخها:29 /09/2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم في 04/03/2016 عدد5396 من الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدي التعقيب . نيابة عن : شركة التامين ***** في شخص ممثلها القانوني ضد: ***** ***** قاطنة ب***** ***** محاميها الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35466.2016 بتاريخ 29/09/2016 : عدم قبول الدفع المبني على أحكام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ممن لا صفة له في التمسك بها
Principe juridique
- لا يقبل الدفع بمخالفة أحكام الفصلين 172 و 173 من مجلة التأمين إلا ممن له صفة قانونية تتصل بصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بوصفه جهة معنية بتلك الأحكام، أما من لا صفة له في حقه فلا يسمع منه التمسك بخرقها.
- الدفع الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة لدى محكمة التعقيب متى لم يكن متعلقا بالنظام العام ولا بالإجراءات الأساسية.
- إن نطاق الفصلين 172 و 173 من مجلة التأمين ينحصر في تنظيم مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وإجراءات مطالبته بالتعويض، ولا يمتد لإقحامه في نزاع لا يكون طرفا فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.