Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35466.2016 بتاريخ 29/09/2016 : عدم قبول الدفع المبني على أحكام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ممن لا صفة له في التمسك بها

J P 35466/201629 septembre 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل الدفع بمخالفة أحكام الفصلين 172 و 173 من مجلة التأمين إلا ممن له صفة قانونية تتصل بصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بوصفه جهة معنية بتلك الأحكام، أما من لا صفة له في حقه فلا يسمع منه التمسك بخرقها.
  2. الدفع الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة لدى محكمة التعقيب متى لم يكن متعلقا بالنظام العام ولا بالإجراءات الأساسية.
  3. إن نطاق الفصلين 172 و 173 من مجلة التأمين ينحصر في تنظيم مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وإجراءات مطالبته بالتعويض، ولا يمتد لإقحامه في نزاع لا يكون طرفا فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.