الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع35188دد الحمد لله وحده 2017/03/02 :صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/06/22 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** بن ***** ***** مولود في 1983/11/26 قاطن ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35188 بتاريخ 02/03/2017 : ضعف التعليل يتحقق عند ترجيح قرائن البراءة الواهنة مع الالتفات عن قرائن الإدانة المتظافرة
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية نفيا أو إثباتا للتهمة بشرط أن يكون تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يكون الحكم ضعيفا في التعليل إذا انتهت محكمة الموضوع إلى استبعاد قيام التهمة رغم وجود قرائن إدانة متظافرة لها أصل ثابت بالأوراق وكانت تلك القرائن قد اعتمدت في موضع آخر لإثبات تهمة أخرى من ذات الواقعة.
- إذا تعارض تعليل الحكم مع ما هو ثابت بالأوراق من عناصر الإثبات التي أقر بها المتهم أو تعززت بها تصريحات المتضرر والمحجوز، فإن ذلك يوجب نقضه لقيام المخالفة لما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.