Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34707 بتاريخ 27/12/2016 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بقيام عمل فعلي ثابت
Principe juridique
- يُقبل الطعن بتحريف الوقائع أو بسوء تطبيق أحكام التعويض عن الضرر المهني فقط إذا ثبت أن المحكمة أسست قضاءها على وصف غير مطابق للثابت بالأوراق بشأن وجود عمل فعلي من عدمه.
- يستوجب الحكم بالتعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل تحقق صفة المضرور كعامل فعلا بما يبرر قيام عنصر الدخل، أما عند انتفاء ذلك فلا محل لإسناد هذا النوع من التعويضات.
- لا يُقبل الطعن في التعليل بخصوص الزيادة في مبلغ التعويض إذا ثبت أن المحكمة لم تُجرِ ترفيعا أو زيادة على مبلغ التعويض بالمعنى القانوني، إذ ينتفي حينها موجب التعليل المتعلق بالترفيع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-قانون 2005.-الفصول 127 و 124 م ت-الفصل 121 م ت-الفصول 127 و 134 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.