Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34879 بتاريخ 23/12/2016 : استحقاق التعويض عن تفاقم الضرر متى ثبت حصوله داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها، ويقتضي أن تُبرز المحكمة ما يفيد اطلاعها على وقائع النزاع ومستنداته واستخلاصها استخلاصا سائغا مع تكييفها القانوني والجواب عن الدفوع الجوهرية، وإلا كان قضاؤها معيبا إذا بُني على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على واقعة لا سند لها بالملف.
- لا يجوز للمحكمة سحب الحق في التعويض عن تفاقم الضرر بمقولة ترك باب التفاقم مفتوحا متى كان المشرع قد حدّد أجلا لمباشرة هذا الحق، إذ يتعين التثبت من احترام الأجل القانوني قبل رفض الدعوى.
- لا يُشترط قانونا أن يكون طلب التعويض عن تفاقم الضرر لمرة واحدة، بل يتجدد الحق في المطالبة به كلما ثبت تفاقم الضرر وعلاقته بالحادث طالما قدم الطلب داخل الأجل المقرر قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 532 م ا ع autres décisions
- الفصل 132 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.