Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34860 بتاريخ 11/11/2016 : سقوط حق القيام بالمستحقات الشغلية لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة في المستحقات الشغلية بمرور عام يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل لا من تاريخ نشوء المستحق.
- يُقدَّم الفصل 148 من مجلة الشغل بوصفه نصا خاصا في تحديد بداية سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية على النصوص العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.
- لا تُعامل المطالب المتعلقة بالفارق في الأجر والمنح المرتبطة بالأجر كمنافع اجتماعية حتى تُطبَّق عليها قواعد خاصة لبداية السقوط بل تخضع لقاعدة السقوط المنصوص عليها للدعاوى الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.