Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34540 بتاريخ 30/12/2016 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين
Principe juridique
- يدخل تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في نطاق ضمان التعويض كلما كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن، وتندرج حالة انعدام التأمين ضمن مفهوم عدم التأمين باعتبارها العنوان الأعم له.
- الإحالة على حالات عدم التأمين المنصوص عليها بالفقرة "أ" من الفصل 120 ليست على سبيل الحصر متى دلّت صياغة النصوص المتعلقة بالصندوق على اعتماد معيار عام هو صفة المسؤول غير المؤمن دون تمييز بين صور انتفاء الضمان.
- لا تقوم مخالفة القانون أو ضعف التعليل متى أبرز الحكم أنه استخلص من عناصر الملف ما يثبت انتفاء التأمين وأعمل النصوص المنظمة لتدخل الصندوق على نحو منسجم مع مدلولها العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 172 م ت autres décisions
- الفقرة أ من الفصل 120 م ت autres décisions
- الفصلين 167 و 173 م ت autres décisions
- الفصل 118 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.