Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34316 بتاريخ 03/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني

J P 34316/20173 janvier 2017

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يثبت الطاعن، داخل أجل الثلاثين يوما، تمام تبليغ خصومه بنسخة من مذكرة الطعن على الوجه الذي تتحقق به الغاية الحمائية للتبليغ.
  2. لا يكفي الإدلاء بوصل إيداع مراسلة لإثبات حصول التبليغ متى كان الإجراء يقتضي رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ولم يقع الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني.
  3. يترتب على الإخلال بمتطلبات الإثبات المرتبطة بتمام التبليغ وفق مقتضيات الفصل 185 سقوط الطعن وجوبا باعتبار أن المسقطات تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.