Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33988.2015 بتاريخ 10/06/2016 : ينعقد الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية في النزاعات المتعلقة بالغرامات اليومية الناشئة عن مرض مهني
Principe juridique
- يختص قاضي الناحية بالنظر نهائيا في النزاعات الناشئة عن حوادث الشغل و الامراض المهنية وجبر الاضرار الناتجة عنها متى تعلقت المطالب بالغرامات اليومية أو بإسناد العلاج و مصاريف الدفع و الغرامات اليومية وتحديد الاجر بغضّ النظر عن مقدار الطلب.
- لا تقوم حالة سقوط الدعوى لمرور الزمن متى ثبت سبق التقاضي في الموضوع بما يقطع مدة التقادم، ويبتدئ احتساب اجل العامين من تاريخ اخر عمل قاطع.
- إذا انصبّ النزاع على غرامات يومية ناتجة عن مرض مهني فإن الأساس القانوني الواجب التطبيق هو النظام الخاص بحوادث الشغل و الامراض المهنية، ولا يغير من ذلك التمسك بالتكفل على أساس التامينات الاجتماعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.