Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33988.2015 بتاريخ 10/06/2016 : ينعقد الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية في النزاعات المتعلقة بالغرامات اليومية الناشئة عن مرض مهني

J P 33988/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. يختص قاضي الناحية بالنظر نهائيا في النزاعات الناشئة عن حوادث الشغل و الامراض المهنية وجبر الاضرار الناتجة عنها متى تعلقت المطالب بالغرامات اليومية أو بإسناد العلاج و مصاريف الدفع و الغرامات اليومية وتحديد الاجر بغضّ النظر عن مقدار الطلب.
  2. لا تقوم حالة سقوط الدعوى لمرور الزمن متى ثبت سبق التقاضي في الموضوع بما يقطع مدة التقادم، ويبتدئ احتساب اجل العامين من تاريخ اخر عمل قاطع.
  3. إذا انصبّ النزاع على غرامات يومية ناتجة عن مرض مهني فإن الأساس القانوني الواجب التطبيق هو النظام الخاص بحوادث الشغل و الامراض المهنية، ولا يغير من ذلك التمسك بالتكفل على أساس التامينات الاجتماعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.