Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34016 بتاريخ 22/12/2016 : دعاوى رفع المضرة المتجددة لا يطالها سقوط الدعوى بمرور الزمن

J P 34016/201622 décembre 2016

Principe juridique

  1. الدعوى الرامية إلى رفع مضرة تتجدد آثارها وتستمر زمنيا لا تكون محلا للتمسك بسقوط الدعوى بمرور الزمن ما دامت المضرة قائمة إلى تاريخ رفعها.
  2. تقدير قيام المضرة وتوفر شروط تطبيق الفصل 99 من م ا ع هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان قضاؤها مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف ومعللا تعليلا كافيا، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها في ذلك.
  3. الاعتماد على نتيجة الاختبار وترجيحها هو من سلطة قضاة الأصل، ولا يتدخل فيه قاضي التعقيب إلا إذا قدم الطاعن ما يثبت يقينا مخالفة تلك النتيجة أو فساد الأساس الذي بنيت عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.