الجمهورية التونسية الحمد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 33403 تاريخ القرار :20/12/2016 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08/01/2016تحت عدد 2211 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن 1- شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33403 بتاريخ 20/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل الأجل القانوني المؤيدات التي يفرضها الفصل 185 ومن بينها ما يثبت تمام تبليغ خصمه نسخة من مستندات التعقيب.
- اشتراط التبليغ وفق الصورة القانونية لا يحقق أثره ما لم يثبت وصول الإعلام إلى المبلّغ إليه ببطاقة الإعلام بالبلوغ بما يضمن عدم الإضرار بالخصم بإجراءات تتخذ ضده في غيبته.
- عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم تحقق الغاية التي قصدها المشرع منها ويستوجب تطبيق جزاء السقوط المنصوص عليه قانونا.
- المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.