Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33483 بتاريخ 25/11/2016 : قيام مسؤولية المصحة الخاصة عن التعقيم متى ثبت أن سبب الضرر عدوى ناجمة عن قصور في حفظ الصحة والنظافة
Principe juridique
- تلتزم المصحة الخاصة عبر مديرها بالسهر الدائم على حفظ الصحة والنظافة داخل المؤسسة بما يشمل فضاءات العلاج وقاعات العمليات والتجهيزات والآلات المستعملة.
- تمتد رقابة مدير المصحة الخاصة إلى نوعية الخدمات المسداة للمرضى بما يوجب اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة شروط الإقامة والعلاج داخل المؤسسة.
- يثبت خطأ المصحة متى انتهى الاختبار الطبي إلى أن الضرر ناتج عن عدوى جرثومية تعود إلى انعدام التعقيم داخل المؤسسة بما يحمّلها تبعة الإخلال بواجب حفظ الصحة والنظافة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.