م*هـ الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ33614.2016ـدد القضية تاريخه : 13 جوان 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19/01/2016 عدد 4808 من طرف المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ب***** في شخص ممثله القانوني ضد : ***** *****. طعنا في الحكم الإستئنافي في عدد 23383 الصادر بتاريخ 30 جويلية 2015 عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33614.2016 بتاريخ 13/06/2016 : تسليم وثائق تتعلق بالوضعية الجبائية للغير لا يكون إلا للمطالب بالأداء نفسه أو لمن يمكن مطالبته بدفع الأداء عوضا عنه
Principe juridique
- يفيد الفصل 15 م ح إ ج أن واجب المحافظة على السر المهني يقيّد تسليم المعلومات والوثائق المتعلقة بالوضعية الجبائية فيجعلها مقصورة على المطالب بالأداء نفسه أو على الأشخاص الذين يمكن مطالبتهم بدفع الأداء عوضا عنه.
- لا يندرج ضمن الاستثناء المقرر بالفصل 15 م ح إ ج تسليم الوثائق المتعلقة بالوضعية الجبائية للغير بموجب إذن قضائي، لأن الإذن لا يمتد إلا إلى تسليم نسخ من العقود المسجلة أو مضامين من الدفتر المخصص لإجراء التسجيل في الحدود التي رسمها النص.
- تمكين الغير من وثائق تتعلق بالوضعية الجبائية يعد خرقا للسر المهني الجبائي المقرر بالفصل 15 م ح إ ج ويترتب عنه وجوب الرجوع في الإذن على عريضة متى كان محله تسليم تلك الوثائق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.