Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79747 بتاريخ 08 ديسمبر 2025 : شروط الأمر بالدفع (ثبوت الدين واستحقاقه وتحديده)
Principe juridique
- وجوب تمكين الخصم من استكمال وسائل دفاعه يقتضي ضمان حقوق الدفاع تمكين الخصم من تقديم ما يفيد تطور النزاع، خاصة عند التمسك بوجود صلح أو تسوية جارية 2. المراسلات والاتفاقات المبدئية للصلح تُنشئ منازعة جدية المراسلات الإلكترونية أو الاتفاقات المبدئية التي تتضمن قبولاً بالصلح، خاصة إذا تم تفعيلها بخلاص جزئي، تُعتبر عناصر جدية تؤثر في أصل الدين 3. الخلاص الجزئي يُعد قرينة على وجود منازعة في الدين قيام المدين بخلاص جزء من الدين يفيد وجود اتفاق أو منازعة حول مقدار أو أصل الدين، مما يمنع اعتباره ثابتاً وغير متنازع فيه 4. وجوب تمحيص المحكمة لجدية الدفوع قبل إصدار الأمر بالدفع يتعين على محكمة الموضوع فحص جميع الدفوع المتعلقة بالصلح أو التسوية قبل الإذن بالدفع 5. الأمر بالدفع يفترض ديناً ثابتاً خالياً من المنازعة إجراء الأمر بالدفع لا يُقبل إلا إذا كان الدين ثابتاً، مستحقاً، ومحدداً دون أي نزاع جدي 6. وجود منازعة جدية يخرج النزاع من نطاق الفصل 64 م م م ت إذا وُجدت عناصر جدية تمس أصل الدين، فإن إجراءات الأمر بالدفع تصبح غير قابلة للتطبيق 7. إغفال تمحيص الدفوع الجوهرية يشكل هضماً لحقوق الدفاع عدم نظر المحكمة في دفوع مؤثرة وجدية يُعد إخلالاً بحقوق الدفاع موجباً للنقض
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.