Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32888 بتاريخ 21/10/2016 : لا تستحق منحة السلة إلا بإثبات توافر شروطها القانونية

J P 32888/201621 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. قيام الطرد على أسباب لا يثبت أنها أخلّت بالسير العادي للنشاط أو أحدثت ضررا يجعلها جدية وحقيقية يترك استخلاصه لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه متى تأسس على تعليل مقبول.
  3. استحقاق منحة السلة يتوقف على تحقق الشروط المحددة بالاتفاقية القطاعية ويقع عبء إثباتها على من يتمسك بها عملا بالقواعد العامة في الإثبات.
  4. قضاء محكمة الموضوع بمنحة مشروطة دون ثبوت عناصر استحقاقها يعد مخالفة للنص المنظم لها ويعرض الحكم للنقض في خصوصها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.