Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79749 بتاريخ 08 ديسمبر 2025 : المنازعة الجدية في أصل الدين
Principe juridique
- وجوب تمكين الخصوم من وسائل دفاعهم يعد من ضمانات المحاكمة العادلة تمكين الخصم من الإدلاء بكل وسائل دفاعه، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالصلح أو التسوية، وعدم التعجيل بالفصل في النزاع عند وجود عناصر جوهرية لم تُستكمل بعد 2. الصلح المبدئي والمراسلات المتعلقة به تثير منازعة جدية المراسلات الإلكترونية أو الاتفاقات المبدئية المتعلقة بالصلح، خاصة إذا تم تفعيلها بخلاص جزئي، تُنشئ منازعة جدية حول أصل الدين 3. الخلاص الجزئي للدين قد ينفي شرط ثبوت الدين في الأمر بالدفع إذا ثبت أن المدين قام بخلاص جزء من الدين في إطار تسوية، فإن ذلك يؤثر على شرط “ثبوت الدين” المطلوب لإصدار الأمر بالدفع 4. على المحكمة تمحيص الدفوع الجوهرية قبل إصدار الأمر بالدفع يتعين على محكمة الأصل فحص كل الدفوع المتعلقة بوجود صلح أو نزاع في الدين قبل اللجوء إلى إجراءات الأمر بالدفع 5. عدم تمحيص الدفوع الجدية يشكل إخلالاً بحقوق الدفاع إغفال المحكمة النظر في عناصر جدية ومؤثرة في النزاع، مثل الصلح أو الخلاص الجزئي، يعد هضماً لحقوق الدفاع موجباً للنقض 6. شروط الأمر بالدفع يجب أن تكون متكاملة لا يجوز إصدار أمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتاً، مستحقاً، ومحدد المبلغ، وخالياً من أي منازعة جدية
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.