Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79750 بتريخ 08 ديسمبر 2025 : الصلح بين الأطراف وأثره على الخصومة
Principe juridique
- ا يمكن إصدار أمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتاً وغير متنازع فيه جدياً - وجود منازعة جدية حول الدين يمنع اللجوء إلى إجراءات الأمر بالدفع - على المحكمة التثبت من جدية الدفوع قبل إصدار الأمر بالدفع - الإخلال بتمحيص الدفوع الجوهرية يعد هضماً لحقوق الدفاع - المراسلات الإلكترونية ومحاضر الصلح يمكن أن تنشئ منازعة جدية في الدين - "إجراءات الأمر بالدفع طبقاً للفصل 64 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تفترض أن يكون الدين ثابتاً وخالياً من أي منازعة جدية، وأن أي تمسك من المدين بوجود صلح أو تسوية أو خلاص جزئي يفرض على المحكمة تمحيصه بدقة قبل الإذن بالدفع، وإلا كان قرارها مشوباً بهضم حقوق الدفاع ومخالفاً للقانون
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.