Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2288 بتاريخ 01/07/2016 : اختصاص الصعوبات التنفيذية في قرارات دوائر الشغل ينعقد لرئيس دائرة الشغل التابعة لمكان التنفيذ
Principe juridique
- الاختصاص الترابي بالنظر في الصعوبات الناشئة عن تنفيذ قرارات دوائر الشغل ينعقد لرئيس دائرة الشغل التابعة لمكان التنفيذ متى ثبت أن إجراءات التنفيذ تمت بدائرته.
- الأحكام الاستعجالية وإن كانت وقتية ولا تحوز قوة اتصال القضاء على وجه الإطلاق فإنها تُنشئ اتصالا نسبيا يمنع الرجوع فيما قُضي به إلا عند تغير الأسباب التي بُني عليها القرار السابق.
- يُقبل الإشكال التنفيذي وتُؤذن المحكمة بإيقاف أعمال التنفيذ متى كان ظاهر السندات يفيد أن التنفيذ انصب على مال مملوك للغير غير المحكوم عليه بالسند التنفيذي بما يجعل مباشرة العقلة تمهيدا للبيع في غير طريقها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.