Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2284 بتاريخ 24/05/2016 : الإشكال التنفيذي لا يقوم على المطاعن الموجهة إلى السند التنفيذي
Principe juridique
- يقتصر اختصاص قاضي الشغل في مادة التنفيذ على الصعوبات الناشئة عن تنفيذ القرارات الشغلية دون أن يمتد إلى مراقبة سلامة الحكم المراد تنفيذه من حيث الشكل أو الموضوع.
- لا تقوم الصعوبة التنفيذية إلا إذا نشأت أثناء مباشرة أعمال التنفيذ وبعد صدور السند التنفيذي، أما المطاعن المحمولة على السند التنفيذي فليست إشكالا تنفيذيا وإنما يتعين إثارتها في إطار طرق الطعن أو أمام المحكمة التي أصدرت الحكم قبل إحالته للتنفيذ.
- يختلف الإشكال التنفيذي عن مطلب إيقاف تنفيذ الحكم المقدم لهيئة الطعن من حيث الموضوع والإجراءات والسلطة المختصة، فلا يجوز استعمال الإشكال التنفيذي كبديل عن الطعن لإيقاف آثار الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.