Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 13279 بتاريخ 05/07/2023 : رفض تكليف خبير عند غياب ما يثبت استبداد الشريك بغلة المشترك
Principe juridique
- لا تُقبل محاسبة الشريك عن غلة المال الشائع إلا إذا ثبت قبضه لما يجاوز حصته أو قيامه بتصرّف يحرم غيره من الانتفاع بقدر منابه.
- عبء إثبات استبداد الشريك بالتصرف في المال الشائع أو قبضه لغلة المشترك دون محاسبة يقع على من يدّعي ذلك، ولا ينتقل هذا العبء إلا بعد قيام حجة على وجود الالتزام.
- طلب الخبرة لتقدير القيمة الكرائية أو تحديد المستحقات يبقى إجراءً تابعًا لأصل الحق، ويُرفض إذا خلا الملف من قرائن جدّية تُثبت أساس الادعاء المتعلق بالاستبداد أو قبض الغلة.
Textes appliqués
- الفصل 79 م م م ت autres décisions
- الفصل 58 م ح ع autres décisions
- الفصل 61 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 421 من م.ا.ع autres décisions
- الفصل 128 من م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.