Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 13279 بتاريخ 05/07/2023 : رفض تكليف خبير عند غياب ما يثبت استبداد الشريك بغلة المشترك

J P 13279/20235 juillet 2023

Principe juridique

  1. لا تُقبل محاسبة الشريك عن غلة المال الشائع إلا إذا ثبت قبضه لما يجاوز حصته أو قيامه بتصرّف يحرم غيره من الانتفاع بقدر منابه.
  2. عبء إثبات استبداد الشريك بالتصرف في المال الشائع أو قبضه لغلة المشترك دون محاسبة يقع على من يدّعي ذلك، ولا ينتقل هذا العبء إلا بعد قيام حجة على وجود الالتزام.
  3. طلب الخبرة لتقدير القيمة الكرائية أو تحديد المستحقات يبقى إجراءً تابعًا لأصل الحق، ويُرفض إذا خلا الملف من قرائن جدّية تُثبت أساس الادعاء المتعلق بالاستبداد أو قبض الغلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.