Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 11530 بتاريخ 13/03/2024 : تقادم دعوى بطلان عقد بيع مرسّم يبتدئ من تاريخ الترسيم
Principe juridique
- دعوى البطلان الناشئة عن التزامات مصدرها العقد لا تُسمع بعد مضي أجل التقادم العام، باعتبار أن التقادم المسقط قرينة قانونية قاطعة لانقضاء الالتزام بمجرد قيامها دون ارتباط بنوع الدعوى.
- في العقارات المسجلة يكون المفعول الاحتجاجي للحقوق والتصرفات مرتبطا بإشهارها بالترسيم، فيُعتبر تاريخ العلم بالعقد المراد الطعن فيه هو تاريخ ترسيمه بإدارة الملكية العقارية.
- دعوى المعارضة لا تُقبل إلا إذا كانت مرتبطة بالدعوى الأصلية ومقصودها الدفاع لردها أو طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة، وتُقضى بها عند ثبوت تكبد المصاريف بسبب القيام بدعوى غير مسموعة.
Textes appliqués
- الفصل 191 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 402 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 115 من م ا ع autres décisions
- الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 226 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 227 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.