Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 1002 بتاريخ 17/12/2019 : بطلان عقد تسويغ الأصل التجاري إذا لم يحرر بواسطة محامي مباشر من غير المتمرنين
Principe juridique
- تخضع العقود المتعلقة بالأصل التجاري لقاعدة شكلية جوهرية تتمثل في وجوب تحريرها بواسطة محامين مباشرين من غير المتمرنين، ويترتب عن مخالفتها بطلان مطلق للحجة يقتضي طرحها وعدم ترتيب أي أثر قانوني عليها.
- يترتب عن البطلان المطلق لعقد التسويغ فقدانه لصفته وقيمته الإثباتية، بما يمنع اعتمادُه كأساس قانوني للمطالبة بالخروج لانتهاء المدة لانتفاء السند المنشئ للحق المدعى به.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها البطلان المطلق المتعلق بالشكل متى تعلق الأمر بقواعد آمرة، دون توقف على تمسك الخصوم به.
Textes appliqués
- الفصل 135 م م م ت-الفصل 130 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 189 م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25-06-1977-الفصل 27 من قانون 1977-الفصل 791 م إ ع-الفصل 189 مكرر من المجلة التجارية-القانون عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28-04-2003-الفصل 151 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.