Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00485 بتاريخ 04/05/2023 : لا يقوم تصحيح الخطأ البيّن إذا كان ما نُعِي على القرار التعقيبي يدخل في نطاق اجتهاد المحكمة في تقدير قابلية تدارك الإخلال الشكلي
Principe juridique
- تصحيح الخطأ البيّن لا يُقبل إلا إذا انصبّ على غلط واضح مردّه السهو أو الغفلة دون أن يمتدّ إلى ما فصلت فيه المحكمة باجتهادها في فهم الوثائق وتقدير أثرها القانوني.
- تدارك الأخطاء المادية الواردة بعريضة الطعن يظل خاضعا لضوابط إجرائية تتصل بقابلية الطعن وآثاره، ولا ينهض وحده سببا لتصحيح الخطأ البيّن متى كانت المحكمة قد بحثت إمكانية التدارك وأبدت رأيها فيها.
- رفض الطعن شكلا لعدم توجيهه ضد من له مركز قانوني في الحكم المطعون فيه يعدّ تطبيقا لضابط القبول المتعلق بالصفة، ولا يُعدّ خطأ بيّنا متى تأسس على تقدير قضائي لمدى استقامة عريضة الطعن بعد التدارك.
Textes appliqués
- الفصل 192 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 192 autres décisions
- الفقرة الثانية أولا من الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions
- الفصل 179 من م م م ت autres décisions
- الفصل 179 من م مم ت autres décisions
- الفصلين 192 و179 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.