Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00498.00492 بتاريخ 23/02/2023 : يتحقق الخطأ البيّن إذا انبنى الرفض شكلا على غلط واضح بحرمان الطاعن من الأجل القانوني إثر تعليق الآجال
Principe juridique
- يقبل الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى استند إلى إحدى الصور التي حددها الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أسبابا استثنائية لتدارك ما يشوب القرار التعقيبي من خطإ لا يختلف في ثبوته اثنان.
- ينحصر مفهوم الغلط الواضح المؤسس للخطأ البيّن في حالات السهو أو الغفلة التي تؤدي إلى نتيجة إجرائية خاطئة ظاهرة بذاتها من وثائق الملف دون أن يستوجب ذلك إعادة مناقشة التقدير القانوني أو الموضوعي.
- إذا علّقت النصوص الخاصة جميع الإجراءات والآجال فإن احتساب الأجل الإجرائي يتوقف خلال فترة التعليق ثم يستأنف بما تبقى منه بعد انتهائها، ولا يجوز ترتيب جزاء السقوط قبل انقضاء المدة المتبقية كاملة.
- يعدّ رفض الطعن شكلا لعدم احترام أجل إيداع مستندات التعقيب خطأ بيّنا متى ثبت أن البتّ تم قبل انقضاء الأجل القانوني بعد تطبيق قواعد تعليق الآجال، لأن ذلك يحرم الطاعن من كامل الأجل الذي خوله القانون.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-المرسوم الحكومي عدد 08 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020-الفصل الأول من المرسوم الحكومي عدد 08 لسنة 2020-الفصل 263 من م إ ج-الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 263 مكرر من م إ ج-مرسوم رئيس الحكومة عدد 08 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020-الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020-الفصل الثاني من المرسوم المذكور-الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020-الفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 08 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020-الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.