Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00465 بتاريخ 05/01/2023 : قبول تصحيح الخطأ البيّن متى ثبت أن رفض التعقيب شكلا تأسس على غلط واضح
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق طعن استثنائي لا يباشر إلا في الحالات الثلاث المحصورة قانونا، ويقتصر نظر الدوائر المجتمعة فيه على التثبت من تحقق إحدى تلك الحالات دون التوسع فيها.
- الغلط الواضح المقصود بتصحيح الخطأ البيّن هو السهو أو الغفلة التي تفضي إلى خطأ جليّ في القرار لا يختلف في ثبوته اثنان عند تأمل منطوقه وأسبابه في ضوء أوراق الملف.
- إذا ثبت أن تبليغ مستندات التعقيب قد تم تبليغا صحيحا وفقا للقواعد التي لا تستوجب إضافة علامتي البلوغ، فإن رفض التعقيب شكلا لعدم الإدلاء بهما يعد مبنيا على غلط واضح يوجب إبطال القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.