Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00334 بتاريخ 08/01/2015 : تصحيح الخطأ البين لا يمتد إلى مراجعة الاجتهاد القضائي في تأويل مقتضيات التبليغ

J P 00334/20158 janvier 2015

Principe juridique

  1. يُفهم الخطأ البين، في نطاق نظر الدوائر المجتمعة، باعتباره خطأ ماديا ناتجا عن السهو أو الغفلة، ولا يشمل الخيارات القانونية التي تبنتها الدائرة في تفسير النصوص ولو كانت محل منازعة من حيث سلامتها.
  2. لا يُقبل طلب تصحيح الخطأ البين إذا انصبّ في جوهره على مجادلة المحكمة في تقديرها لمدى احترام إجراءات التبليغ أو في تأويلها لمقتضيات الفصل المنظم له، لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية للدائرة ولا يُعدّ غلطا واضحا.
  3. متى عيّن المبلّغ إليه مقرّا مختارا للتبليغ، فإن سلامة التبليغ تتوقف على احترام ذلك المقر وفق الصيغة التي يحددها النص، ويترتب عن عدم التقيد به فقدان التبليغ لمقوماته القانونية بحسب ما تستخلصه المحكمة من شروط الفصل المنظم للتبليغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.