Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00290.2010 بتاريخ 27/10/2011 : قيام الخطإ البيّن متى بُني رفض التعقيب شكلا على غلط واضح في اعتبار الوثيقة منقوصة رغم تمامها
Principe juridique
- لا ينطلق أجل الثلاثين يوما المقرر لاستكمال الوثائق الموجبة في مطلب تصحيح الخطإ البيّن إلا من تاريخ تقييد المطلب بالدّفتر المعدّ له بعد قبوله، باعتبار أن نشأة القضية إجرائيا تكون باكتسابها الصبغة الرسمية.
- يعدّ خطأ بيّنا موجبا لإبطال قرار الرفض شكلا كلّ رفض تأسس على غلط واضح مفاده عدم الإدلاء بنسخة تامة من الحكم المطعون فيه رغم ثبوت تمام النسخة قانونا.
- يتحقق موجب رفض التعقيب شكلا لعدم الإدلاء بأسباب الحكم المطعون فيه عند غيابها من وثائق الطعن، أمّا إذا كانت محكمة الاستئناف قد تبنّت أسانيد حكم البداية دون إعادة تنصيصها فإن الإدلاء بنسخة حكم البداية ضمن الوثائق يفي بالمقتضى الإجرائي المقرر لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.