Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00310.2012 بتاريخ 04/12/2014 : لا ينهض الطعن بالخطإ البيّن إذا تعلّق بتقدير اجتهادي لتحديد القانون واجب التطبيق دون اعتماد نص ملغى
Principe juridique
- يُعدّ الطعن بتصحيح الخطإ البيّن وسيلة استثنائية لا تُقبل إلا إذا انصبّت على غلط واضح لا يثور بشأنه خلاف وكان ناشئا عن سهو أو غلطة، أما اختلاف التأويلات والاجتهاد في تفسير النصوص وتطبيقها فلا يندرج ضمن الخطإ البيّن القابل للتصحيح.
- لا يتحقق الخطإ البيّن بمجرد القول بخطإ المحكمة في تعيين النص الواجب التطبيق متى كان ذلك قد تم في إطار سلطتها في التأويل، وخاصة عندما تُعلّل بأن التطابق بين أحكام النصّين يجعل النتيجة القانونية سليمة رغم مناقشة أساس الاستناد.
- يُحتسب أجل تقديم ملف مستندات الطعن بالخطإ البيّن من تاريخ الإذن بترسيم المطلب بالدفتر المخصص له، باعتبار أن أثر هذا الطعن على مستوى الإجراءات لا يتحدد إلا بصدور قرار الاستجابة لطلب الترسيم من الجهة المختصة.
Textes appliqués
- الفصل 193 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المنقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرّخ في غرة سبتمبر 1986 autres décisions
- الفصل 197 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتارية autres décisions
- القانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998 autres décisions
- مجلة القانون الدولي الخاصّ autres décisions
- الفصل 2/5 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6/3 من مجلة القانون الدولي الخاصّ autres décisions
- الفصلين 192 و193 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.