Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00310.2012 بتاريخ 04/12/2014 : لا ينهض الطعن بالخطإ البيّن إذا تعلّق بتقدير اجتهادي لتحديد القانون واجب التطبيق دون اعتماد نص ملغى

J P 00310/20144 décembre 2014

Principe juridique

  1. يُعدّ الطعن بتصحيح الخطإ البيّن وسيلة استثنائية لا تُقبل إلا إذا انصبّت على غلط واضح لا يثور بشأنه خلاف وكان ناشئا عن سهو أو غلطة، أما اختلاف التأويلات والاجتهاد في تفسير النصوص وتطبيقها فلا يندرج ضمن الخطإ البيّن القابل للتصحيح.
  2. لا يتحقق الخطإ البيّن بمجرد القول بخطإ المحكمة في تعيين النص الواجب التطبيق متى كان ذلك قد تم في إطار سلطتها في التأويل، وخاصة عندما تُعلّل بأن التطابق بين أحكام النصّين يجعل النتيجة القانونية سليمة رغم مناقشة أساس الاستناد.
  3. يُحتسب أجل تقديم ملف مستندات الطعن بالخطإ البيّن من تاريخ الإذن بترسيم المطلب بالدفتر المخصص له، باعتبار أن أثر هذا الطعن على مستوى الإجراءات لا يتحدد إلا بصدور قرار الاستجابة لطلب الترسيم من الجهة المختصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.