ل/الح الجمهورية التونسية وزارة ***** وحقوق الإنسان محكمة التعقيب *عـ00241.2005ـدد القــرار تاريخــه : 29/12/2005 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من الاستاذ ***** ***** بتاريخ 28 جانفي 2005 والذي رسم بكتابة هذه المحكمة تحت عـ2005/00241ـدد. نيابة عن : الشركة ***** للبضائع في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00241.2005 بتاريخ 29/12/2005 : وجوب الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي رهين كون أسبابه متممة للحكم المطعون فيه
Principe juridique
- لا يكون الإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي واجبا ضمن مستندات الطعن بالتعقيب إلا إذا كانت أسباب الحكم الابتدائي متممة للحكم المطعون فيه ولم تكن مدرجة به.
- إذا كان تعليل الحكم المطعون فيه خاصا ومستقلا بذاته وكافيا لتبرير ما انتهى إليه دون إحالة لازمة على أسباب حكم البداية، انتفى موجب إلزام الطاعن بتقديم نسخة الحكم الابتدائي.
- يمثل رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم تقديم نسخة الحكم الابتدائي خطأ بينا متى لم يثبت أن الحكم المطعون فيه قد تبنى مستندات حكم البداية على وجه يجعلها متممة لتعليله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.