Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00241.2005 بتاريخ 29/12/2005 : وجوب الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي رهين كون أسبابه متممة للحكم المطعون فيه

J P 00241/200529 décembre 2005

Principe juridique

  1. لا يكون الإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي واجبا ضمن مستندات الطعن بالتعقيب إلا إذا كانت أسباب الحكم الابتدائي متممة للحكم المطعون فيه ولم تكن مدرجة به.
  2. إذا كان تعليل الحكم المطعون فيه خاصا ومستقلا بذاته وكافيا لتبرير ما انتهى إليه دون إحالة لازمة على أسباب حكم البداية، انتفى موجب إلزام الطاعن بتقديم نسخة الحكم الابتدائي.
  3. يمثل رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم تقديم نسخة الحكم الابتدائي خطأ بينا متى لم يثبت أن الحكم المطعون فيه قد تبنى مستندات حكم البداية على وجه يجعلها متممة لتعليله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.