ل/الح الجمهورية التونسية وزارة ***** وحقوق الانسان محكمة التعقيب *عـ00252.2005ـدد القضيــة تاريخ الجلسة : 27 أفريل 2006 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين المرفوع من الاستاذ ***** ***** *****. نيابة عن : تعاونية ***** ***** في شخص ممثلها القانوني في 6/8/2005. ضـــد : ***** بن ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00252.2005 بتاريخ 27/04/2006 : قيام الخطأ البين متى تأسس رفض الطعن شكلا على غلط واضح بشأن استيفاء إجراء التبليغ
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا خالف الطاعن إجراءات تبليغ مستندات الطعن للخصم على النحو الذي رتبه المشرع جزاء للسقوط.
- يعدّ الخطأ بيّنا إذا تأسس قرار الرفض شكلا على غلط واضح في تقدير استيفاء الإجراءات الشكلية التي يتوقف عليها قبول الطعن.
- إذا اقتصر القرار المطعون فيه على البت في الشكل دون التعرض للأصل فإن النظر عند تصحيح الخطأ البين ينحصر في المسألة الإجرائية دون الخوض في الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.