Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00252.2005 بتاريخ 27/04/2006 : قيام الخطأ البين متى تأسس رفض الطعن شكلا على غلط واضح بشأن استيفاء إجراء التبليغ

J P 00252/200627 avril 2006

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا خالف الطاعن إجراءات تبليغ مستندات الطعن للخصم على النحو الذي رتبه المشرع جزاء للسقوط.
  2. يعدّ الخطأ بيّنا إذا تأسس قرار الرفض شكلا على غلط واضح في تقدير استيفاء الإجراءات الشكلية التي يتوقف عليها قبول الطعن.
  3. إذا اقتصر القرار المطعون فيه على البت في الشكل دون التعرض للأصل فإن النظر عند تصحيح الخطأ البين ينحصر في المسألة الإجرائية دون الخوض في الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.