ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمــد للّـه وحده، محكمــة التعقيــب عـ00261.2006ـدد القضيـة تاريخـــه : 29-11-2007 أصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين المرفوع بتاريخ 28 ماي 2006 من طرف الأستاذ ***** *****. نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني. ضـــد:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00261.2006 بتاريخ 29/11/2007 : قيام الخطإ البين متى تأسس رفض التعقيب شكلا على غلط واضح في تقدير شرط الأهلية
Principe juridique
- يعدّ رفض مطلب التعقيب شكلا خطأ بينا متى ثبت أن سبب الرفض قائم على غلط واضح في تكييف شرط الأهلية رغم أن القانون يجيز تلافي اختلال الأهلية أثناء نشر القضية بما يصحح إجراءات القيام.
- لا يصح الاستناد إلى وثيقة صادرة عن جهة إدارية لإثبات حل شركة أو تصفيتها ما لم تكن تلك الجهة مخولة قانونا لإجراء الحل أو التصفية، ويبقى الاعتداد في قيام الشخصية المعنوية بما يثبته السجل التجاري وما يقابله من إجراءات قانونية.
- تتواصل الشخصية المعنوية للشركة عند فرض حصول الحل أو التصفية بالقدر اللازم لحاجات التصفية، بما يمنع إهدار صفتها في التقاضي لمجرد الادعاء بانقضائها قبل استكمال آثار التصفية القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.