Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00237.2004 بتاريخ 02/06/2005 : ثبوت الوفاة لا يقوم إلا برسم وفاة أو بحكم

J P 00237/20052 juin 2005

Principe juridique

  1. إثبات الوفاة يخضع للصورة التي ضبطها قانون تنظيم الحالة المدنية، فلا تقوم الوفاة قانونا إلا برسم وفاة أو بحكم متى اشترط القانون ذلك.
  2. عند اشتراط القانون لوسيلة مخصوصة للإثبات، يمتنع اعتماد وسائل أخرى كالتصريحات غير الموثقة لإقامة الواقعة محل الإثبات.
  3. يعد من الغلط الواضح التعويل على واقعة الوفاة لرفض الطعن شكلا دون سند من الوثائق الرسمية أو الحكم المثبت للوفاة، بما يبرر تصحيح الخطأ البين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.