Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29735 بتاريخ 04/06/2021 : ثبوت الطرد التعسفي عند غياب ما يفيد دعوة الأجير لاستئناف العمل

J P 29735/20214 juin 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية للنزاع ومناقشة الأدلة والدفوع الجوهرية والرد عليها بما يسمح باستخلاص النتائج القانونية على وجه مستساغ.
  2. لا قيام لخرق الفصل 123 من م م م ت متى تضمن الحكم عرضا لعناصر النزاع وحجج الخصوم وتمحيصها بما يكشف عن الأساس الذي بُني عليه القضاء.
  3. يثبت الطرد التعسفي متى انتهى قاضي الموضوع من أوراق الملف إلى أن المؤجر أنهى العلاقة الشغلية دون أن يقدم ما يفيد دعوة الأجير لاستئناف العمل بعد الانقطاع ودون مبرر جدي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.