Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74670 بتاريخ 29/01/2021 : اشتراط التنصيص الصريح بالعقد لإخضاع الأجير لفترة التجربة في عقد الشغل غير محدد المدة
Principe juridique
- إخضاع الأجير المنتدب بموجب عقد شغل لمدة غير معينة لفترة التجربة يقتضي تنصيصا صريحا بعبارات العقد، ولا يكفي التمسك بأحكام اتفاقية قطاعية أو بادعاء الاستنتاج متى خلا العقد من ذلك التنصيص.
- التمسك بانتهاء العلاقة الشغلية لاعتبارها منتهية بانقضاء فترة تجربة غير منصوص عليها يجعل الإنهاء منزلا منزلة الطرد ويؤسس لصبغته التعسفية ما لم يثبت المؤجر سبب الإنهاء على وجه يبرره قانونا.
- عند تضمّن عقد الشغل أجلا معينا للإعلام بإنهاء العلاقة الشغلية يتعيّن تطبيق الأجل التعاقدي دون الرجوع إلى الأجل العام، باعتبار أن ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون بين الطرفين.
- تقدير مستحقات الأجير المرتبطة بالأجر يقوم على العناصر الثابتة بملف الدعوى وخاصة بطاقات الخلاص، ويكون الاعتراض على مقدار الأجر غير جدي متى اعتمدته محكمة الموضوع استخلاصا مما له أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 6 ثالثا و18 من م ش-الفصل 11 من ات م القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية-الفصلين 14 ثالثا و14 رابعا من م.ش-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 22 من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 420 من م ا ع-الفصلين 6 و144 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.