Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28259 بتاريخ 18/06/2021 : سلامة التعليل في تقدير عدم تناسب خطأ الأجير مع عقوبة الطرد

J P 28259/202118 juin 2021

Principe juridique

  1. عدم تمكين الخصم من الرد لا يقوم إذا ثبت أنه استدعي بصورة قانونية ولم يدل بدفوعه داخل الأجل المتاح له، ولا يترتب عن ذلك هضم لحقوق الدفاع.
  2. حلّ المفاوضة إجراء من إجراءات تسيير الخصومة يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة ما لم يثبت أن رفضه أفضى إلى حرمان فعلي من حق الدفاع.
  3. لا يُعدّ الحكم ضعيف التعليل لمجرد عدم التصريح ببيان الخطأ المنسوب للأجير بوجه صريح متى تضمن مناقشة الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص نتيجة قانونية مستساغة.
  4. تقدير عدم التلاؤم والتناسب بين ما يُنسب للأجير من خطأ وعقوبة إنهاء العلاقة الشغلية مسألة تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى تأسست على تعليل مستساغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.