Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 18/03/2016 : تتوفر الشبهة الجائزة متى قام بالملف ما يبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء

J P 0601/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب متى استند إلى شبهة جائزة تقوم على معطيات ثابتة من شأنها تبرير عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء.
  2. تتحقق الشبهة الجائزة متى دلّت مؤشرات على وجود تدخلات يمكن أن تمس بحقوق المتقاضي بما يقتضي تلافيها ضمانا لطمأنينته أمام القضاء.
  3. يترتب على ثبوت الشبهة الجائزة سحب القضية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.