الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 0601دد القضية 2016/03/18 جلسة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المقدم من المدعو ***** بتاريخ 30 نوفمبر 2015 والمضمن لدى كتابة وكالة الدولة العامة بمحكمة التعقيب في تاريخه تحت عـ 40602.دد والرامي إلى الاذن باستجلاب ملف القضية التحقيقية عـ 1642دد المنشورة
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 18/03/2016 : تتوفر الشبهة الجائزة متى قام بالملف ما يبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب متى استند إلى شبهة جائزة تقوم على معطيات ثابتة من شأنها تبرير عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء.
- تتحقق الشبهة الجائزة متى دلّت مؤشرات على وجود تدخلات يمكن أن تمس بحقوق المتقاضي بما يقتضي تلافيها ضمانا لطمأنينته أمام القضاء.
- يترتب على ثبوت الشبهة الجائزة سحب القضية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.